مضافا إلى أن الأمر في المقام ومسألة الربا سهل، إذا ادعي الإجماع على أن ما علم من عادة الشرع يجب مراعاته، فإن ما علم من عادته، يكون في هذه الأعصار أيضا باقيا عليها، وما لم يعلم أو علم عدم وجوده في ذلك العصر، لم يقم إجماع عليه، فيعمل فيه على القواعد ومقتضى الأخبار، بعد عدم إحراز قيام الإجماع على العنوان حتى تصير الشبهة مصداقية، فتدبر.
(٣٨٤)