موضوعية العنوان، وكون القضية حقيقية.
وأوضح منهما ما ورد في الربا، كقوله (عليه السلام) في موثقة منصور المتقدمة قال: «كل شئ يكال أو يوزن، فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا كان لا يكال ولا يوزن، فلا بأس به اثنين بواحد» (1) ولا سيما بعد وقوع الكبريين بعد السؤال عن عدة أشياء لم تكن موزونة ولا مكيلة، كالبيضة، والثوب، والفرس.
فتصير الكبرى كالنص في أن الميزان هو العنوانان لا الأشخاص، وأنهما على نعت الكلي، لا المخصوص بمكان أو زمان، ولا سيما مع ورود الروايات في عصر الصادقين (عليهما السلام)، لا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فلا إشكال في دلالة الروايات على خلاف ما نسب إلى المشهور (2).
فما أفاده المحقق الخراساني (قدس سره): من أن الظاهر في هذا الباب أخذ المكيل والموزون على نحو الموضوعية، ونفي البعد عن الكاشفية والعنوانية لأجناس خاصة في باب الربا (3) غير موجه; لأظهرية روايات الربا في الموضوعية كما أشرنا إلى بعضها.
وتدل عليها أيضا رواية منصور قال: سألته عن الشاة بالشاتين، والبيضة بالبيضتين.
قال: «لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا» (4) ولا سيما على احتمال أن يكون المراد، أن المذكورين ما داما غير مكيلين ولا موزونين فلا بأس، فالبيضة ما دامت