شئ من الكتاب والسنة والإجماع.
فهل يمكن إحراز موضوع الإجماع والأخبار بالاستصحاب، لو فرض العلم بكون الشئ مكيلا قبل عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وشك في بقائه كذلك، أو بكونه مكيلا في هذا العصر، وشك في كونه كذلك في عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، على فرض حجية الاستصحاب القهقري; بأن يقال: إن الشئ الفلاني كان مكيلا قبل عصره، فهو كذلك في عصره، فيحرز به موضوع الإجماع والأخبار؟
قلت: الظاهر عدم جريانه، أما إذا كان العنوان مأخوذا على نحو الإشارة; فلأن استصحاب كون الشئ مكيلا في عصره، لا يثبت كونه مشارا إليه بالإجماع أو الأخبار، والفرض عدم كون المكيل موضوعا، فالأصل لإثبات مشموليته للإجماع والأخبار، لا لإحراز الموضوع المتعلق للحكم، وهو مثبت.
وأما إن كان الموضوع نفس العناوين متقيدة بزمان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) - أي كل ما كان مكيلا في زمانه يجري فيه الربا - وأريد بالاستصحاب إلى زمانه إحراز الموضوع; فلأن وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها معتبرة في الاستصحاب، فإن كان الموضوع هو المكيل في زمانه على وجه القيدية، فليست له حالة سابقة متيقنة.
وإن أريد استصحاب نفس العناوين إلى زمانه، وإثبات القيد بالقطع، فهو مثبت.
فكون شئ مكيلا في عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ليس متيقنا حتى يستصحب، ويحرز به موضوع الإجماع والأخبار.
بل المعلوم كون الشئ مكيلا في عصر قبل عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، على أن يكون الزمان ظرفا لا قيدا، وإلا يصير أفحش، ومع ظرفيته وإن اتحدت القضية المتيقنة والقضية المشكوك فيها، وجرى الاستصحاب، لكن لا يمكن إثبات