____________________
في " المدارك (1) " وعليه عمل الصحابة والتابعين كما في " كشف الالتباس (2) والمدارك (3) " أيضا وغيرها (4). وقد ينطبق عليه بعض الإجماعات السالفة، فلا يجزي التابوت والأزج الكائنان على وجه الأرض إلا عند الضرورة كما صرح به الشهيد (5) وأكثر من تأخر عنه (6). ونسبه في " المدارك (7) " إلى ظاهر الأصحاب. وفي " المبسوط (8) " الإجماع على أنه لو دفن بالتابوت في الأرض كان مكروها.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (تحرس الميت عن السباع وتكتم رائحته عن الناس) *. قال الشهيدان (9) والمحقق الثاني (10): هاتان الصفتان يعني الحراسة وكتم الرائحة متلازمتان في الغالب ولو قدر وجود أحدهما بدون الأخرى وجب مراعاة الأخرى للإجماع على وجوب الدفن ولا تتم فائدته إلا بهما وأمر النبي (صلى الله عليه وآله) به.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (تحرس الميت عن السباع وتكتم رائحته عن الناس) *. قال الشهيدان (9) والمحقق الثاني (10): هاتان الصفتان يعني الحراسة وكتم الرائحة متلازمتان في الغالب ولو قدر وجود أحدهما بدون الأخرى وجب مراعاة الأخرى للإجماع على وجوب الدفن ولا تتم فائدته إلا بهما وأمر النبي (صلى الله عليه وآله) به.