الحكم للمقيد بزمانه بذلك إلا بالأصل المثبت.
ولا إشكال في أن الموضوع في الإجماع أو الشهرة هو «المكيل في عصره» بنحو التقييد، كما هو ظاهر المنقول منهما، بل لا معنى للظرفية في المقام; لعدم حصول ما هو المطلوب من الإجماع كما لا يخفى.
بل يمكن في الموارد المشكوك فيها استصحاب عدم المكيلية والموزونية في عصره; بأن يقال: إن الموارد المشكوك فيها، إن كانت من الأطعمة أو الثمرات ونحوها، فكلها مسبوقة في عصره بعدمهما في حالة، كالثمرة على الشجرة، والزرع قبل حصاده.
فإذا شك في صيرورتها مما يكال أو يوزن، بعد تبدل تلك الحالة في عصره (صلى الله عليه وآله وسلم)، تستصحب الحالة السابقة، فتندرج في الكبرى الشرعية، وهي «أن كل ما لا يكون مكيلا أو موزونا في عصره، لا يجري فيه الربا» كما ادعي الإجماع (1) عليها.
ولا يعارضه استصحاب عدم كونها معدودة في عصره، أو مما بيع مشاهدة; لعدم أثر شرعي له، ولا يثبت به القسم المقابل.
هذا كله على فرض الإجماع أو الشهرة المعتبرة، ولكن يمكن منعهما حتى في باب الربا:
أما أولا: فلأن الدعاوي في المسألة متعارضة; فإن ما في «المبسوط» إذا كانت عادة الحجاز على عهده (صلى الله عليه وآله وسلم) في شئ الكيل، لم يجز إلا كيلا في سائر البلاد، وما كانت فيه وزنا، لم يجز فيه إلا وزنا في سائر البلاد، والمكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة، هذا كله بلا خلاف (2) انتهى، مع ورود