عصره معدودا، فالمكيل مكيل زمانه، والموزون كذلك؟
وقد نسب إلى المشهور أن العبرة في التقدير بزمان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ثم بما اتفقت عليه البلاد، ثم بما تعارف في كل بلدة بالنسبة إليها (1).
فهل يمكن تكفل الأدلة الواردة في البابين بإثبات هذا الحكم على نحو الترتب؟
الظاهر عدم إمكانه; لأن قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: «ما كان من طعام سميت فيه كيلا، فلا يصلح بيعه مجازفة» (2) - بناء على دلالته على أن المكيل لا يصلح بغير كيل - إما أن يراد منه المكيل في عصره (عليه السلام)، فلا يعقل إثبات القسمين المترتبين به، أو يراد منه أحدهما، فلا يعقل استفادة غيره منه.
وبالجملة: لا يمكن إيفاء تلك الأحكام المرتبة بلفظ واحد.
نعم، لو ضمت إليها مقطوعة علي بن إبراهيم قال: «ولا ينظر فيما يكال أو يوزن إلا إلى العامة، ولا يؤخذ فيه بالخاصة» (3) وحملت الصحيحة على ما كان مكيلا في خصوص عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، والمقطوعة على ما لم يكن في عصره (عليه السلام) مكيلا، لأمكن أن يستفاد منهما بعض ما عن المشهور.
لكن الظاهر أنها ليست من لفظ الإمام (عليه السلام)، بل من قبيل فتوى الفقيه.
وأما إمكان استفادة ما اشتهر: من أن الاعتبار في المكيل والموزون بعصر