____________________
بصحة طهارته حينئذ. وقال في " الذكرى (1) " يشكل هذا بإزالة أولوية غيره بنصيبه وهي في معنى الملك وهذا مطرد في كل أولوية كالتحجير وتعشيش الطائر في ملك شخص ودخول الماء وقال في " جامع المقاصد (2) " كلام الشهيد متجه إذا عرفت هذا، فإن كان الماء يكفي جميعهم فلا بحث وينتقض تيممهم بأول وصولهم ولو قصر فحكمه معلوم مما سبق وانتقاض التيمم غير واضح والمالك له لا يجوز له إيثار غيره به إن كان يكفي لطهارته كما صرح بذلك جماعة (3) قال في " كشف اللثام (4) " ورد " بأن أبا بصير سأل الصادق (عليه السلام) عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلا ما يكفي الجنب لغسله يتوضأون هم هو أفضل أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضأون؟ فقال يتوضأون هم ويتيمم الجنب (5) ".
وإن قصر ففيه التفصيل السابق فليلحظ.
[حكم الجنب المنتقض تيممه بحدث أصغر] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويعيد الجنب تيممه بدلا من الغسل لو نقضه بحدث أصغر) * هذا هو المشهور كما في " المهذب البارع (6)
وإن قصر ففيه التفصيل السابق فليلحظ.
[حكم الجنب المنتقض تيممه بحدث أصغر] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويعيد الجنب تيممه بدلا من الغسل لو نقضه بحدث أصغر) * هذا هو المشهور كما في " المهذب البارع (6)