____________________
مهجورة - أخص من المدعى - لو كان البصاق من المضاف - وإلا كانت أجنبية عنه. مع أن ظاهر رواية غياث الأخرى: " لا يغسل بالبصاق شئ غير الدم " (* 1) مناف له فلا مجال لتتميمها بعدم القول بالفصل ونحوه.
ثم إن المحكي عن السيد (ره) الاستدلال على ما ذكرنا: بأن الغرض إزالة عين النجاسة، وهو يحصل بالغسل بالمضاف. ومقتضى هذا الاستدلال عدم وجوب تطهير المتنجس بما لا تبقى عينه، وحصول الطهارة بمجرد زوال عين النجاسة بكل مزيل وإن لم يكن مضافا، ولكنه - كما ترى - خلاف النصوص المتقدمة الآمرة بالغسل والتطهير، فضلا عن النصوص الظاهرة في تعيين الماء.
وعن الكاشاني (ره) التفصيل بين الموارد التي ورد فيها ذلك فلا بد من الماء وبين غيرها فيكفي زوال العين. وفيه: أن هذا خلاف استصحاب النجاسة من دون دليل عليه. مضافا إلى أنه خلاف ما ثبت إجماعا وارتكازا من عدم الفرق بين الموارد. وانكار سراية النجاسة إلى الجسم - ليسقط الاستصحاب - خلاف ظاهر النصوص الموافق للارتكاز العرفي من سراية أثر عين النجاسة إلى ملاقيها. فلاحظ ما ورد في المرق والعجين اللذين أصابهما قطرة من خمر أو نبيذ (* 2)، وقوله (ع): " ما يبل الميل ينجس حبا من الماء " (* 3). ويشير إلى ذلك ما في رواية عمر بن شمر الواردة في طعام ماتت فيه الفارة، قال (ع): " إنما استخففت بدينك حيث أن الله تعالى حرم الميتة من كل شئ " (* 4) وما ورد في التطهير من البول
ثم إن المحكي عن السيد (ره) الاستدلال على ما ذكرنا: بأن الغرض إزالة عين النجاسة، وهو يحصل بالغسل بالمضاف. ومقتضى هذا الاستدلال عدم وجوب تطهير المتنجس بما لا تبقى عينه، وحصول الطهارة بمجرد زوال عين النجاسة بكل مزيل وإن لم يكن مضافا، ولكنه - كما ترى - خلاف النصوص المتقدمة الآمرة بالغسل والتطهير، فضلا عن النصوص الظاهرة في تعيين الماء.
وعن الكاشاني (ره) التفصيل بين الموارد التي ورد فيها ذلك فلا بد من الماء وبين غيرها فيكفي زوال العين. وفيه: أن هذا خلاف استصحاب النجاسة من دون دليل عليه. مضافا إلى أنه خلاف ما ثبت إجماعا وارتكازا من عدم الفرق بين الموارد. وانكار سراية النجاسة إلى الجسم - ليسقط الاستصحاب - خلاف ظاهر النصوص الموافق للارتكاز العرفي من سراية أثر عين النجاسة إلى ملاقيها. فلاحظ ما ورد في المرق والعجين اللذين أصابهما قطرة من خمر أو نبيذ (* 2)، وقوله (ع): " ما يبل الميل ينجس حبا من الماء " (* 3). ويشير إلى ذلك ما في رواية عمر بن شمر الواردة في طعام ماتت فيه الفارة، قال (ع): " إنما استخففت بدينك حيث أن الله تعالى حرم الميتة من كل شئ " (* 4) وما ورد في التطهير من البول