____________________
عموم الدليل وإن علم فيه الخطأ في بعض المبادئ الذي يكثر وقوعه من المجتهدين، ولذا وقع الاختلاف بينهم في كثير من المسائل.
نعم قد يشكل ذلك: بأن الارتكاز العقلائي في باب الحجية يساعد على اعتبار عدم العلم بالخطأ فيها، فمعه تنتفي الحجية. ويدفعه: أن حجية الحكم ليست من قبيل حجية الخبر عن حس أو حدس، بل فيه نحو من الموضوعية وشبه بها لأنه منصب وولاية، فحكم الحاكم نظير حكم الوالي والأمير واجب الاتباع ولو مع العلم بالخطأ ما دام يحتمل موافقته للواقع.
وبالجملة: فرق واضح - في نظر العرف - بين جعل قول المجتهد:
" حكمت بأن هذا نجس " حجة، وجعل قوله: " هذا نجس " حجة، فإنه مع العلم بالخطأ في طريق الأول لا يسقط عن الحجية، وفي الثاني يسقط وإن شئت قلت: مقتضى إطلاق ما دل على نفوذ الحكم نفوذه مطلقا على نحو الموضوعية.
لذا صرح المصنف (ره) في قضائه (* 1) - تبعا لما في الجواهر - بوجوب تنفيذ الحكم وإن كان مخالفا لدليل قطعي نظري كاجماع استنباطي وخبر محفوف بقرائن وأمارات قد توجب القطع مع احتمال عدم حصوله للحاكم الأول. انتهى. وهذا لا يتم إلا على السببية المحضة والموضوعية للصرفة وإلا فلا معنى لجعل الطريقية في ظرف العلم بالخلاف أو الوفاق، فكيف يكون الحكم حجة مع القطع بخلافه؟.
وإن كان الالتزام بذلك صعبا جدا، لأنه حكم بخلاف ما أنزل الله تعالى فكيف يحتمل وجوب قبوله وحرمة دره، ويكون الراد عليه الراد على الله تعالى، وأنه على حد الشرك بالله تعالى؟!. وفي صحيح هشام بن الحكم:
" قال رسول الله صلى الله عليه وآله. إنما أقتضي بينكم بالبينات والأيمان، وبعضكم
نعم قد يشكل ذلك: بأن الارتكاز العقلائي في باب الحجية يساعد على اعتبار عدم العلم بالخطأ فيها، فمعه تنتفي الحجية. ويدفعه: أن حجية الحكم ليست من قبيل حجية الخبر عن حس أو حدس، بل فيه نحو من الموضوعية وشبه بها لأنه منصب وولاية، فحكم الحاكم نظير حكم الوالي والأمير واجب الاتباع ولو مع العلم بالخطأ ما دام يحتمل موافقته للواقع.
وبالجملة: فرق واضح - في نظر العرف - بين جعل قول المجتهد:
" حكمت بأن هذا نجس " حجة، وجعل قوله: " هذا نجس " حجة، فإنه مع العلم بالخطأ في طريق الأول لا يسقط عن الحجية، وفي الثاني يسقط وإن شئت قلت: مقتضى إطلاق ما دل على نفوذ الحكم نفوذه مطلقا على نحو الموضوعية.
لذا صرح المصنف (ره) في قضائه (* 1) - تبعا لما في الجواهر - بوجوب تنفيذ الحكم وإن كان مخالفا لدليل قطعي نظري كاجماع استنباطي وخبر محفوف بقرائن وأمارات قد توجب القطع مع احتمال عدم حصوله للحاكم الأول. انتهى. وهذا لا يتم إلا على السببية المحضة والموضوعية للصرفة وإلا فلا معنى لجعل الطريقية في ظرف العلم بالخلاف أو الوفاق، فكيف يكون الحكم حجة مع القطع بخلافه؟.
وإن كان الالتزام بذلك صعبا جدا، لأنه حكم بخلاف ما أنزل الله تعالى فكيف يحتمل وجوب قبوله وحرمة دره، ويكون الراد عليه الراد على الله تعالى، وأنه على حد الشرك بالله تعالى؟!. وفي صحيح هشام بن الحكم:
" قال رسول الله صلى الله عليه وآله. إنما أقتضي بينكم بالبينات والأيمان، وبعضكم