____________________
مضمونه، فإن مجموع ذلك مما يستوجب الوثوق المدخل له تحت دليل الحجية. وأما التقييد بالظن - كما في المتن - فليس عليه دليل ظاهر.
وأما خبر إبراهيم الكرخي " من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا وأجيزوا شهادته " (* 1). فالأمر فيه بالظن وإن كان ظاهرا في لزوم ترتيب أثر الظن، لكنه لا يقتضي تقييد حجية الظاهر بالظن، وإنما يدل على حجية الظاهر كالظن، فهو باطلاقه من أدلة حجية الظاهر مطلقا كالظن، ولا يصلح لتقييد حجيته بالظن. ولا يبعد أن يكون المراد من كونه مأمونا كونه موجبا للأمن فعلا، والحمل على الأمن النوعي محتاج إلى قرينة مفقودة.
الرابع: الوثوق بها وإن لم يكن مستندا إلى ظاهر حسن. وقد يشهد له رواية أبي علي بن راشد: " لا تصل إلى خلف من تثق بدينه " (* 2) ونحوها رواية يزيد بن حماد (* 3). لكن مع أن المنصرف إليه من الدين الأصول لا الفروع، محمول على ذلك بقرينة السؤال. نعم رواها الشيخ (قده) بزيادة " وأمانته " ولا يجري فيها الاشكال المذكور. لكن التعدي عن الايتمام إلى سائر الأحكام لا يخلو من تأمل. وإن كان هو الأقرب، ولا سيما بملاحظة مرسل يونس المتقدم، فإن الارتكاز العقلائي يناسب كون الوجه في الحجية هو الأمن لا الخصوصية في حسن الظاهر. فلاحظ.
وعن بعض: حجية مطلق الظن. وكأنه لرواية إبراهيم الكرخي.
وقريب منه مرسل الفقيه: من صلى الصلوات الخمس في جماعة فظنوا به كل خير (* 4). وفيه: أنه لو تم حمل الظن على ما هو محل الكلام
وأما خبر إبراهيم الكرخي " من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا وأجيزوا شهادته " (* 1). فالأمر فيه بالظن وإن كان ظاهرا في لزوم ترتيب أثر الظن، لكنه لا يقتضي تقييد حجية الظاهر بالظن، وإنما يدل على حجية الظاهر كالظن، فهو باطلاقه من أدلة حجية الظاهر مطلقا كالظن، ولا يصلح لتقييد حجيته بالظن. ولا يبعد أن يكون المراد من كونه مأمونا كونه موجبا للأمن فعلا، والحمل على الأمن النوعي محتاج إلى قرينة مفقودة.
الرابع: الوثوق بها وإن لم يكن مستندا إلى ظاهر حسن. وقد يشهد له رواية أبي علي بن راشد: " لا تصل إلى خلف من تثق بدينه " (* 2) ونحوها رواية يزيد بن حماد (* 3). لكن مع أن المنصرف إليه من الدين الأصول لا الفروع، محمول على ذلك بقرينة السؤال. نعم رواها الشيخ (قده) بزيادة " وأمانته " ولا يجري فيها الاشكال المذكور. لكن التعدي عن الايتمام إلى سائر الأحكام لا يخلو من تأمل. وإن كان هو الأقرب، ولا سيما بملاحظة مرسل يونس المتقدم، فإن الارتكاز العقلائي يناسب كون الوجه في الحجية هو الأمن لا الخصوصية في حسن الظاهر. فلاحظ.
وعن بعض: حجية مطلق الظن. وكأنه لرواية إبراهيم الكرخي.
وقريب منه مرسل الفقيه: من صلى الصلوات الخمس في جماعة فظنوا به كل خير (* 4). وفيه: أنه لو تم حمل الظن على ما هو محل الكلام