وذهب جماعة (1) منهم ابن إدريس إلى وجوب التقصير في الصوم دون الصلاة، وقال ابن إدريس: روى أصحابنا بأجمعهم أنه يتم الصلاة ويفطر الصوم (2)، وفهم العلامة من ذلك دعوى الاجماع (3).
ولم أقف على هذه الروايات، ويدفعه مضافا إلى ما مر الصحيحة الدالة على ملازمة القصر والإفطار (4) المدعى على مضمونها الاجماع في الانتصار (5).
التاسع: الخروج إلى حد الترخص، فعن أكثر المتقدمين اعتبار أحد الأمرين من خفاء الجدران والأذان (6)، للجمع بين صحيحة محمد بن مسلم الدالة على اعتبار التواري (7)، وصحيحة عبد الله بن سنان الدالة على اعتبار خفاء الأذان (8).
وعن أكثر المتأخرين اعتبارهما معا (9) للجمع بتخصيص كل منهما بالآخر.
وقيل باختفاء الأذان للصحيحة الثانية (10).
وعن الصدوق في المقنع: اختفاء حيطان المدينة عنه (11) للصحيحة الأولى.
وعن أبيه: إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه (12)، لما رواه مرسلا