الاحتياط هو جعله من الجبهة أيضا مشكل حينئذ، ولعل كونه منها أقرب، والله تعالى يعلم حقائق أحكامه.
الخامس: لا يجوز السجود إلا على الأرض ونباتها الذي لا يؤكل ولا يلبس بالاجماع، كما نقله جماعة من الأصحاب (1).
وتدل على ذلك الروايات المستفيضة، منها صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال له: أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز؟
قال: " السجود لا يجوز إلا على الأرض، أو على ما أنبتت الأرض، إلا ما أكل أو لبس " (2).
وصحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول:
" السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس " (3).
وحسنة زرارة - لإبراهيم - عن أبي جعفر عليه السلام قال، قلت له: أسجد على الزفت، يعني القير؟ فقال: " لا، ولا على الثوب الكرسف، ولا على الصوف، ولا على شئ من الحيوان، ولا على طعام، ولا على شئ من ثمار الأرض، ولا على شئ من الرياش " (4) ورواها في الكافي بطريق صحيح أيضا.
ورواية أبي العباس - وفي طريقها قاسم بن عروة - قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " لا تسجد إلا على الأرض، أو ما أنبتت الأرض، إلا