غنائم الأيام - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٦
وأن تكون مكشوفة، ويكره أن تكون مسقفة لحسنة عبد الله بن سنان (1) وغيرها من الأخبار.
وأما مطلق التظليل فلا بأس به كالعريش، كما تضمنته الحسنة المذكورة وغيرها.
وأما صحيحة الحلبي قال: سألته عن المساجد المظللة يكره القيام فيها؟ قال:
" نعم، ولكن لا تضركم الصلاة فيها اليوم، ولو كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك " (2) فهي محمولة على المسقفة، لما يظهر من الأخبار أن القائم عليه السلام إذا ظهر يكسر السقوف ويجعلها عريشا كعريش موسى (3).
ويشكل ذلك في أكثر البلاد التي لا يمكن الانتفاع بالمسجد غالبا إلا مع السقف، فلعل المراد من المنع هو تسقيف جميع المسجد أو خصوص بعض الأمكنة.
مع أنه يمكن أن يقال: بأن الاهتمام في التردد إلى المساجد يرتفع بالثلج والمطر ونحوه، لقوله عليه السلام: " إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال " (4) ولكن يبقى مع ذلك الاحتياج من جهة الحر والبرد إذا لم يتيسر اندفاعهما بالعريش.
وأن تجعل الميضأة للحدث والخبث في أبوابها، لا في وسطها، لرواية إبراهيم بن عبد الحميد عن الكاظم عليه السلام، قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشراءكم، واجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم " (5).

(١) الكافي ٣: ٢٩٥ ح ١، التهذيب ٣: ٢٦١ ح ٧٣٨، الوسائل ٣: ٤٨٧ أبواب أحكام المساجد ب ٩ ح ١.
(٢) التهذيب ٣: ٢٥٣ ح ٦٩٥، الوسائل ٣: ٤٨٨ أبواب أحكام المساجد ب ٩ ح ٢، وفي الكافي ٣: ٣٦٨ ح ٤ بتفاوت.
(٣) انظر الفقيه ١: ١٥٣ ح ٧٠٧، والارشاد للشيخ المفيد: ٣٦٥، والوسائل ٣: ٤٨٨ أبواب أحكام المساجد ب ٩ ح ٤، وص ٤٩٤ ب ١٥ ح ٤.
(٤) الفقيه ١: ٢٤٦ ح ١٠٩٩، الوسائل ٣: ٤٧٨ أبواب أحكام المساجد ب ٢ ح ٤.
(٥) التهذيب ٣: ٢٥٤ ح 702، الوسائل 3: 505 أبواب أحكام المساجد ب 25 ح 3 ولكن الرواية فيها عن عبد الله الدهقان عن عبد الحميد عن أبي إبراهيم.
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست