عليه السلام، أو أبي جعفر عليه السلام، قال: (لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره إلا دم الحيض، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه وإن لم يره سواء (1) ولا يضر ضعفها لانجبارها بالعمل، بل الاجماع كما يظهر من ابن إدريس (2).
وكلام فقه الرضا عليه السلام أيضا صريح بعدم العفو عن قليله وكثيره، ثم قال:
(وأعد منه صلاتك علمت به أو لم تعلم (3).
وأما الاستحاضة والنفاس فنقل إلحاقهما بالحيض في المنتهى عن الشيخ ومن تبعه، واختار هو أيضا ذلك (4)، للآية (5)، والأصل، ولأن دم النفاس دم الحيض في الحقيقة، وأراد بالأصل العموم، أو هو مع استصحاب شغل الذمة.
والصواب الاستدلال على ذلك بظاهر الاجماع المنقول، فإن ابن إدريس نفى الخلاف عندنا في عدم العفو عن قليل الدماء الثلاثة وكثيرها في الثوب والبدن للصلاة (6)، ومع اعتضاده بما استدل به العلامة ينهض حجة.
وأما الاستدلال بالإجماع المنقول في المنتهى (7) على وجوب تبديل القطنة لكل صلاة فإنما يتم لو كان ذلك من جهة عدم العفو مطلقا، وهو غير معلوم، ولذلك لم يستدل هو - رحمه الله - بذلك ههنا.
وكذا الأخبار، مثل صحيحة صفوان، عن أبي الحسن عليه السلام قال، قلت له: جعلت فداك، إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت، فمكثت