واحتمل في الذكرى تقديم ترجمة القراءة على الذكر لأنه أقرب (1). وتدفعه الصحيحة المتقدمة.
والأخرس يأتي بالممكن، ولا يجب عليه الائتمام، ووجهه ظاهر.
والمشهور أنه يحرك لسانه بها (ويعقد بها) (2) قلبه.
وعن بعض المتأخرين زيادة الإشارة باليد (3)، فروى الكليني عن السكوني عن الصادق عليه السلام، قال: " تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه، وإشارته بإصبعه (4).
السادس: لا يجوز قول " آمين " بعد الحمد في الصلاة مطلقا، بل ويبطلها، وفاقا للمشهور.
ويدل على ذلك - مضافا إلى الاجماع الذي نقله غير واحد من أصحابنا على التحريم والبطلان، منهم الشيخان (5) والمرتضى (6) كما صرح بذلك في الذكرى أيضا، حيث قال: والمعتمد تحريمها وإبطال الصلاة بفعلها بقول الأكثر ودعوى الاجماع من أكابر الأصحاب (7) - حسنة جميل لإبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد ففرغ من قراءتها فقل أنت: الحمد لله رب العالمين، ولا تقل: آمين " (8).