وعلى ما بينا فيكفي جعله دار إقامته مستمرا وإن لم يقم فيه ستة أشهر، لخروجه بذلك عن اسم المسافر وصدق الاستيطان عرفا.
الثالث: اعتبر جماعة من مشترطي الملك سبق الملك على الاستيطان ودوامه، وكونه ملك الرقبة لا المنفعة، ولا بأس به على أصلهم.
الرابع: اختلف كلامهم في اعتبار التوالي في الستة أشهر، والأظهر ذلك.
وأيضا الظاهر عدم اعتبار الاتفاق، فإن اتفق مكثه في ضيعة له سنة أو سنتين مترددا فالظاهر عدم الاكتفاء به كما يظهر من بعض الأصحاب نظرا إلى صدق الإقامة عرفا.
وفيه: أن الظاهر من اللفظ أن الستة أشهر قيد للحدث، لا للنسبة، فبعد تقييد الإقامة بالستة ترد عليه النسبة الحكمية، وهو يستلزم نيته أولا نظير (1) إقامة العشرة.
الخامس: الكلام في اعتبار المسافة إلى الوطن وما بين الوطنين والخروج من الوطن إلى منتهى المقصد أو أقل المسافة وغير ذلك من الفروع يعلم مما سبق في قصد الإقامة وغيره، إلا أن الظاهر عدم اعتبار الصلاة التامة في عدم الرجوع إلى القصر هنا، لأن ذلك الحكم مخصوص بإقامة العشرة، وفيما نحن فيه ليس بمسافر، فيترتب عليه حكم الحاضر إلى أن يخرج.
السادس: أن لا يبقى مترددا في بلد في الأثناء ثلاثين يوما، وإلا فيجب عليه التمام ولو صلاة واحدة بالإجماع، والأخبار المعتبرة (2).
والمحكم العرف، فلا يكفي التلفيق، ويضره الخروج المخرج عن مصداقه عرفا، ولا يضر التردد في أثناء الطريق حال قطع المسافة.