والمنفرد مختار، للإطلاق (1).
وقيل باستحبابه مطلقا (2).
ويجوز للمصلي اختيار أي التكبيرات السبع التي تفتتح بها الصلاة شاء بلا خلاف ظاهر بينهم، وقال الشيخ في المبسوط (3) ومن تبعه (4) بأفضلية الأخيرة.
والأخبار الواردة في حكاية الحسين عليه السلام وتنطقه بالتكبيرة يشعر بأن الأولى أنسب بذلك (5).
بل قال بعض المتأخرين (6): إنه يستفاد من هذه الأخبار ومن حسنة الحلبي، قال: " إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا، ثم كبر ثلاث تكبيرات، ثم قل: اللهم أنت الملك الحق إلى آخره، ثم تكبر تكبيرتين، ثم قل: لبيك وسعديك إلى آخره، ثم تكبر تكبيرتين ثم تقول: وجهت وجهي للذي إلى آخره، ثم تعوذ من الشيطان الرجيم، ثم أقرأ فاتحة الكتاب " (7) أن الأولى من هذه التكبيرات هي تكبيرة الإحرام، وما ذكره جماعة من الأصحاب من التخير في جعلها أي السبع شاء (8) لا مستند له، ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن وقت دعاء التوجه بعد إكمال السبع وإن افتتح بالأولى.
وأقول: الأخبار المطلقة كثيرة لم يظهر منها اعتبار تخصيص أصلا، ففي حسنة