وجوب صلاة الجمعة في الجملة مما لا ريب فيه بالإجماع والكتاب (1) والسنة المتواترة (2)، بل قد يدعى كونه بديهيا من الدين.
الأمر والوجوب اللذان تضمنتهما تلك الأدلة وإن كان يتبادر منهما الواجب العيني المطلق، ولكن جماعة من فقهائنا - وهم عشرة على ما يحضرني الآن - ادعوا الاجماع في مواضع عديدة من كلماتهم على كون وجوبها مشروطا بحضور المعصوم أو نائبه الخاص (3).
ويشير إليه قوله عليه السلام في الصحيفة في دعاء يوم الأضحى ويوم الجمعة:
" اللهم إن هذا المقام لخلفائك... (4).
ومقتضى ذلك: عدم الجواز إذا لم يحصل الشرط، لأن التحقيق أن انتفاء الفصل علة لانتفاء الجنس، ورفع الوجوب مستلزم لرفع الجواز، إلا أن يدعى الاجماع على اشتراط العينية بذلك بحيث تدل تلك الدعوى على بقاء الجواز، فيكون دليلا جديدا، وذلك غير معلوم من مدعيه.
القول بأن الاجماع على نفي العينية في صورة عدم الشرط قرينة على أحد معنيي المشترك - وهو التخييري - مدفوع بمنع الاشتراك أولا كما مر، وبعدم جواز استعمال المشترك في معنييه بالنسبة إلى الواجد والفاقد كما هو التحقيق ثانيا (5).