وعن التذكرة: كل آية يقصر وقتها عن العبادة يكون وقتها دائما، أما ما ينقص من فعلها وقتا دون وقت فإن وقتها مدة الفعل، فإن قصر لم يصل (1).
وفيه: منع اقتضاء وسعة الآية للوقت التوقيت، وكذلك قصورها عن الفعل لنفي الوجوب كما مرت الإشارة، مع أن مراده من ذلك جعل توقيت الصلاة بالعمر مختصا بالزلزلة والصيحة، وهو إنما يتم إذا لم تتحقق زلزلة تسع للصلاة، وهو ممنوع، إلا أن يراد الغالب.
ثم إن الظاهر عدم تداخل الأسباب، فيجب تكرار الصلاة لزلازل متعددة وغيرها، مع إشكال فيما لا يسع بينهما للصلاة، سيما على القول بوجوب الفور، والأحوط التكرار مطلقا.
الخامس: في وقت نافلة الظهر أقوال، أظهرها أنه من أول الزوال إلى أن يبلغ الفئ ذراعا، مقدمة على الفريضة، والعصر إلى أن يبلغ ذراعين كذلك، للأخبار المعتبرة المستفيضة جدا.
منها صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن وقت الظهر فقال:
" ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر، فذلك أربع أقدام من زوال الشمس ".
وقال زرارة: قال لي أبو جعفر عليه السلام حين سألته عن ذلك: " إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة، فكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر " ثم قال: " أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ " قلت: لم جعل ذلك؟ قال: " لمكان الفريضة، فإن لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي الفئ ذراعا، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال