والذي بلغنا في مقدار السعة هو تحديد ابن إدريس ومن وافقه (1) بأخمص الراحة، وابن الجنيد بعقد الإبهام الأعلى (2)، وابن أبي عقيل بسعة الدينار (3)، والكل متقارب، لكن الكل تقريبي.
والأحوط أن لا يتجاوز عن مقدار محمدية حويزاوية، أو ظفر الإبهام، فإن الأصول متعارضة، واستصحاب شغل الذمة بالعبادة يقتضي الاقتصار على الأقل، كما أن الاحتياط فيما يسجد عليه أن لا يقصر عن أخمص الراحة إن اعتبرنا فيه مقدار الدرهم.
ثم إن الأخبار وردت في الثوب، والظاهر أن حكم البدن أيضا كذلك، وأسنده في المنتهى إلى الأصحاب (4).
وتؤيده رواية مثنى الحناط، عن الصادق عليه السلام قال، قلت له: إني حككت جلدي فخرج منه دم، فقال: (إن اجتمع منه قدر حمصة فاغسله، وإلا فلا (5).
ولعل المراد بمقدار الحمصة سعة دم يكون وزنه بمقدار الحمصة، ويؤيد ذلك اتفاقهم على اعتبار السعة دون الوزن، والتشبيه بالحمصة لا يناسب إرادة سعة الحمصة. مع أن الدم إذا خرج من البدن يكون مجتمعا في البادئ ثم ينبسط.
واستثنى الأصحاب من هذا الحكم دم الحيض، لرواية أبي بصير، عن الصادق