والأحوط الإتمام والقضاء.
بقي هنا أمور:
الأول: إذا علم بالنجاسة بعد التمام وشك أنها كانت معه في الصلاة أو حصلت بعدها فالأصل يقتضي عدم الالتفات، وظاهر المنتهى أنه عليه الاجماع بين أهل العلم (1).
الثاني: إذا وقعت عليه النجاسة في الصلاة وزالت ثم اطلع عليها فالأصل عدم الالتفات، ولا تشمله أدلة البطلان والإعادة.
وبناه في المعتبر على القول بإعادة الجاهل في الوقت (2)، وفيه ما فيه.
الثالث: لو علم بالنجاسة السابقة في الأثناء وتضيق الوقت عن الإزالة والإعادة، فعن الشهيد في البيان القطع بوجوب الاستمرار (3). واحتمله في الذكرى، مستندا باستلزامه القضاء المنفي قطعا (4)، وهو الظاهر من المحقق في المعتبر (5).
واستشكله في المدارك (6)، ومنع بطلان استلزام القضاء من جهة إطلاق الأمر بالاستئناف المتناول لهذه الصورة.
وأنت خبير بأن المتبادر من تلك الأخبار الاستئناف في الوقت، والأظهر القول بالاستمرار والدوام، لأن وجوب إزالة النجاسة إنما هو للصلاة، لا لنفسه، والوجوب الغيري لا معنى له مع عدم التمكن من الغير، ووجوب القضاء بفرض