ومبسوط الرجلين؟ فقال: " لا بأس " (1).
وفي آخر: في الصلاة في المحمل: " صل متربعا، وممدود الرجلين، وكيف ما أمكنك " (2).
ويكره الإقعاء للنص (3)، هكذا عمم الحكم بعض الأصحاب (4)، لكن الأخبار واردة في التشهد، وما بين السجدتين.
ويمكن تأييد التعميم بصحيحة زرارة: " فإذا قمت إلى الصلاة فعليك بالإقبال " إلى أن قال: " ولا تقع على قدميك " (5).
ويمكن التأييد بصحيحته الأخرى أيضا، قال في جملتها: " وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك " (6)، فإنها وإن كان الظاهر منها التشهد، ولكن العلة عامة، فتدبر.
الرابع: يستحب الدعاء بالمأثور في رواية أبان ومعاوية بن وهب (7) وغيرها (8) عند القيام إلى الصلاة، وأن لا يلصق قدمه بالأخرى فيدع بينهما إصبعا أقل ذلك إلى شبر أكثره، ويسدل منكبيه، ويرسل يديه، ولا يشبك أصابعه، وليكونا على فخذيه قبالة ركبتيه، وليكن نظره إلى موضع سجوده كما في صحيحة زرارة.