ويظهر ذلك من أخبار كثيرة، منها ثلاثة أخبار نقلت عن كتاب القراءات لأحمد بن محمد بن سيار في أنهما سورة واحدة (1)، وهو صريح الفقه الرضوي أيضا (2)، وهو صريح الصدوق في الفقيه أيضا (3).
روى العياشي، عن أبي العباس، عن أحدهما عليهما السلام، قال: " ألم تر كيف فعل ربك ولإيلاف قريش سورة واحدة " (4).
وروي أن أبي بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه، فتجوز قرأتهما معا في الركعة الواحدة (5).
ويدل على ذلك أيضا صحيحة زيد الشحام (6)، ورواية المفضل (7).
والأقوى عدم سقوط البسملة بينهما، لثبوت ذلك في المصاحف، وعدم معهودية خلاف ذلك، ولا مانع من كونهما آيتين من سورة واحدة كسورة النمل، وللشيخ قول بالسقوط قضية للاتحاد (8)، وهو مشكل.
الثامن: لا تجوز قراءة إحدى العزائم الأربع في الفرائض عند أكثر أصحابنا، بل ادعى عليه جماعة من أصحابنا الاجماع، منهم السيد (9)، والشيخ (10)، والعلامة، قال في التذكرة: لا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من العزائم الأربع عند علمائنا،