وربما عمم بعضهم الحكم لجميع حالات الجلوس (1)، وفي الصحيحة المتقدمة إشارة إلى ذلك، مع أن قول الفقهاء في ذلك يكفي.
وفي السرائر نقلا عن كتاب حريز قال، قال أبو جعفر عليه السلام: " لا بأس بالاقعاء فيما بين السجدتين، ولا ينبغي الاقعاء بين التشهد في الجلوس، وإنما التشهد في الجلوس وليس المقعي بجالس " (2). وسيجئ " في حسنة الحلبي إشارة إليه في خصوص جلسة الاستراحة ببعض الوجوه مع إشكال في الدلالة كما يظهر بالتأمل.
ويستحب التورك بينهما.
والمشهور في تفسيره هو ما مر في صحيحة حماد.
ونقل عن المرتضى في المصباح أنه قال: يجلس مماسا بوركه الأيسر مع ظاهر فخذه اليسرى للأرض رافعا فخذه اليمنى على عرقوبه الأيسر، وينصب طرف إبهام رجله اليمنى على الأرض، ويستقبل بركبتيه معا القبلة (3). وعن ابن الجنيد بنحو آخر (4)، والعمل على المشهور.
ويمكن جعله أفضل الأفراد للمسامحة.
وتظهر الفائدة في صورة العجز عن المشهور مع القدرة على غير المشهور من الأوضاع.
والأفضل فيما يسجد عليه المصلي اختيار الأرض، لكونه أقرب إلى الخشوع، ولصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث، قال: " السجود على الأرض أفضل، لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل " (5).