ويمكن التعدي إلى البدن على إشكال.
وفي وجوب الغسل والاكتفاء بالصب فيما لو كان صبيا رضيعا وجهان، والأقوى الأول، لظاهر النص (1).
وجعل جماعة من الأصحاب إيقاعه في آخر النهار - لتقع الصلوات الأربع على الطهارة بحسب المقدور - أولى (2)، ولا بأس به.
قال في الذخيرة: ولو أخلت بالغسل فالظاهر وجوب قضاء آخر الصلوات، لجواز تأخير الغسل إلى وقته (3).
وألحق بثوب المربية جماعة من الأصحاب (4) نجاسة ثوب الخصي الذي يتواتر بوله إذا غسله مرة في النهار، للحرج، ورواية عبد الرحيم القصير، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل، فقال: (يتوضأ وينضح ثوبه في النهار مرة واحدة) (5).
وأنت خبير بأن الرواية مخالفة للفتوى مع ضعفها، وظاهره في المنتهى العمل بمضمون الرواية، والأولى الاعتماد على العسر والحرج والدوران مدارهما، فإن آل أمرهما إلى العمل بالرواية فلا بأس به كما يظهر من التذكرة.
الخامس: لو لم يقدر على تطهير الثوب ولم يكن له غيره فلا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في جواز الصلاة عريانا. قال في المنتهى: فلو صلى عاريا لم يعد