في الدعوى (1) - يشجع على تخصيص العمومات بها، ولكن الظاهر أنها محض تعبد، أما كون العلة هو زوال كثرة السفر فيحتاج إلى تجدد الكثرة، فلا نجد عليه دليلا.
فعلى ما بينا وحققنا فعملنا على هذه الرواية محض تعبد، فنقتصر على ما به يحصل الامتثال، وهو التقصير في سفر واحد، وفاقا لابن إدريس (2) وغيره (3)، وتبقى العمومات في الباقي سليمة عن المعارض.
واعتبر الشهيد في الذكرى في العود إلى الإتمام هنا المرة الثالثة، لأن الاسم قد زال بالإقامة (4)، وهو ممنوع.
ثم إني لم أقف في هذه الأخبار على ما يدل على الفرق بين بلدهم وغير بلدهم في كون العشرة منوية وغير منوية، فإن حملنا مقام عشرة أيام وإقامة عشرة الواردتين في الروايات على المنوية فالكلام فيهما سواء، وإن أبقيناهما على الإطلاق فتحتاج النية في غير البلد إلى دليل، إلا أن يقال: الاجماع الذي ادعاه في روض الجنان (5) على عدم اعتبار المترددة يخصصه، وإن قلنا بظهورهما في المنوية، فعدم اعتبار المشهور إياها في بلدهم يحتاج إلى دليل.
وأما إلحاق الثلاثين والعشرة بعدها فإنما هو من باب التخريج.
ويمكن تعميم العشرة في الأخبار بحيث تشمل العشرة الحاصلة في الثلاثين، لكن يقدحه دعوى الاجماع المتقدم. إلا أن يقال: إن ما علم من دعواه، هو ما إذا لم يضم إليها شئ آخر، وحينئذ فاعتبار العشرة اللاحقة أولى بالاعتبار.