لا يقال: عكس نقيض قوله عليه السلام " إذا قصرت أفطرت " (1) يقتضي الإتمام حينئذ.
أنا نمنع عموم " إذا " أولا، ومقاومته لصحيحة أبي ولاد ثانيا، لأن بينهما عموما من وجه، وعمل الأكثر عليها، مع كونها أظهر دلالة، مضافا إلى أن في ثبوت عكس النقيض للشرطيات كلاما.
ومع ثبوت القصر في الصلاة فيجب الإفطار، لقوله عليه السلام: " إذا قصرت أفطرت ".
ثم لو نوى الإقامة في أثناء المقصورة يتم الصلاة بلا خلاف ظاهر، ويظهر من بعضهم الاجماع (2).
وتدل عليه صحيحة علي بن يقطين (3) وحسنة سهل بن اليسع (4).
وفي الاكتفاء بذلك في المسألة السابقة وجهان، أقربهما ذلك.
الخامس: أن لا يقطع سفره بوصوله إلى الوطن، وأن لا ينوي ذلك في أول المسافة.
والوطن في اللغة: هو محل الانسان، كما صرح به الجوهري، والمحل: هو المكان الذي يحله كما صرح به أيضا (5).
ولا يفهم من ذلك إلا مجرد الحلول والقرار.
وأوطنت الأرض ووطنتها واستوطنتها اتخذتها وطنا، وكذلك الاتطان.
وأما في العرف، فيفهم منه أزيد من ذلك.