ورد بأنه لا دلالة فيه على ذلك (1).
ومنهم من فهم منه مشدود الأزرار.
ورد بأن ظاهر الأخبار كراهة حل الأزرار في الصلاة، وأنه من عمل قوم لوط (2).
وفيه: أن الظاهر من الأخبار المانعة عن الصلاة في الثوب المحلول الأزرار هو ما يكون مظنة لتكشف العورة، وما دل على أنه من عمل قوم لوط الظاهر منه إرادة الحل بين الصلاة، فإنه من العبث كسائر أعمالهم، أو تكون العلة فيها أيضا ما ذكرنا معللا بأنه من عمل قوم لوط.
أقول: ويحتمل إرادة الضيق الذي يوجب عدم حضور القلب ويمنع من بعض الآداب، سواء حصل الضيق بسبب شد الأزرار أو غيره أيضا.
ومنها: الصلاة في الثوب الرقيق الغير الحاكي للون، لأخبار كثيرة، مثل صحيحة محمد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عاتقه، فقلت له: ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟
فقال: (إذا كان كثيفا فلا بأس (3) وغيرها (4).
فإن حكى لون العورة فلا تجوز الصلاة فيه.
وفيما حكى الحجم قولان، أظهرهما الكراهة، للأصل، وحصول الستر عرفا، ولما يظهر من الأخبار المعتبرة جواز الاكتفاء بقميص واحد إذا كان كثيفا، والغالب أن القميص الكثيف قد يحكي الحجم، سيما إذا كان رطبا، وخصوصا في النسوان، فإن أبدانهن عورة.