الأول بإرادة أول الفئ مبالغة.
أو يقال: إن المراد بالظل الأول الظل الحادث بعد الزوال، والمراد بقول جبرئيل:
" قد زالت الشمس " الزوال المعهود المذكور في الكلام، وهو الزوال بقدر الشراك، وما ذكرناه ليس ببعيد عند التأمل والإنصاف.
ويؤيده تمام الخبر لما أشرنا إليه سابقا.
وأولها العلامة ببعيد (1)، فالرواية لنا لا علينا.
وعلى هذا فموثقة عمار عن الصادق عليه السلام، قال: " وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف " (2) أيضا تشهد بما ذكرنا، فإن الظاهر أن ذلك لأجل الخطبة كالقدمين للظهر.
الثالث: لا خلاف في أن وقت صلاة العيدين ما بين طلوع الشمس إلى الزوال.
والمشهور أن أوله من أول الطلوع.
وعن الشيخ إذا طلعت وارتفعت وانبسطت (3)، وربما يؤيد بحسنة زرارة عن الباقر عليه السلام: " ليس في الفطر والأضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس، إذا طلعت خرجوا " (4).
وموثقة سماعة، قال: سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى، فقال: " بعد طلوع الشمس " (5) فإن كون طلوع الشمس وقت الخروج يقتضي تأخرها عن أول الطلوع.