فهذه الصحيحة مع عدم ثبوت الشرطية إلا في حال العلم والتذكر وأن الأصل عدمه تكفي في عموم الحكم بالصحة إلا مع الإخلال بالستر بعد الذكر.
والتشكيك في أن أصل العدم لا يجري في مهية العبادات ليس بشئ كما حقق في محله.
ثم إن الأظهر عندي أنه إذا ساوى الورق والحشيش الثوب في الستر فلا ترتيب، وما ورد في الأخبار (1) من أن أدنى ما يجزئ درع وملحفة ونحو ذلك، فهو وارد مورد الغالب.
ما يتوهم من أن الساتر في الأخبار لا ينصرف إليه فهو ضعيف، إذ الستر المذكور في الأخبار المراد به مجرد حصول الستر، ففي صحيحة علي بن جعفر: (إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم) (2) وكذلك لا يستفاد من سائرها إلا ذلك.
ولو لم يوجد الورق والحشيش، فإن أمكن الستر بالطين اللازب بحيث يستر الحجم أيضا وأمن من التناثر في البين فالظاهر أنه يكفي لحصول الستر، وعدم جواز الانتقال إلى الإيماء مع الإمكان، وعدم انصراف أخبار الإيماء (3) إلى ذلك، والتكليف باق يقينا. ومفهوم آخر الصحيحة المتقدمة أيضا يؤيده.
والظاهر مساواته حينئذ لغيره من الورق والحشيش، بل الثوب أيضا، وإن كان الترتيب أحوط.
وإن لم يمكن إلا ستر اللون كالنورة ففي الاكتفاء به إشكال - وإن ورد في الأخبار ما يدل على كفايته في جواز النظر في أخبار آداب الحمام (4) - بل الأظهر أنه