الثاني: لا خلاف في وجوب طهارة محل الجبهة، وادعى عليه الاجماع جماعة من الأصحاب (1)، ومخالفة الراوندي وابن حمزة لو ثبتت في خصوص ما جففته الشمس (2) لا تضر، وتنبه عليه صحيحة الحسن بن محبوب المتقدمة في مطهرية النار (3).
والأشهر الأقوى عدم اشتراط طهارة سائر المساجد والمواضع ما لم تكن متعدية، للأصل، والإطلاقات، والأخبار الصحيحة المستفيضة (4).
وموثقة ابن بكير عن الصادق عليه السلام: عن الشاذكونه يصيبها الاحتلام، أيصلى عليها؟ فقال: " لا " (5) مع معارضتها بصحيحة زرارة (6) وقوية ابن أبي عمير (7) في الشاذكونه بعينها لا تعارض ما تقدم، فتحمل على الاستحباب، أو على المتعدية، أو على موضع الجبهة. ويقربه كون الشاذكونه مثل الخمرة سجادة صغيرة من سعف النخل كما في المغرب، ولكن فيه أيضا: وفراش ينام عليه (8).
وذهب السيد إلى اشتراط طهارة المكان كله (9)، وأبو الصلاح إلى اشتراط طهارة