التوطن العرفي، لكن اتفق أنه قطع علاقته بعد إتمام ستة أشهر، ويكفي عندهم حصول المبدأ في الماضي كما هو مختارهم في المشتق.
وثبوت الحقيقة الشرعية ممنوع، سيما مما استدلوا به عليه.
والتوجيه بما ذكرنا من قصد التوطن العرفي، وكون الستة أشهر اتفاقية، غير مطابق لإطلاقات كلماتهم، بل صريح بعضهم. وكون المشتق حقيقة فيما انقضى عنه المبدأ خلاف التحقيق كما بيناه في الأصول (1).
فالمعتبر إذن الوطن، بالفعل، ولا يكفي حصوله في الماضي مع انقطاعه.
والمعتبر هو ما يصدق عليه عرفا، فلا تعتبر إقامة الستة أشهر.
وتدل عليه الأخبار الصحيحة (2)، ففي كثير منها: " كل منزل لا تستوطنه فعليك فيه التقصير " (3).
وفي بعضها: " إنما هو المنزل الذي توطنه " (4) في ردع السائل عن الإتمام.
والظاهر أنه بلفظ المضارع المخاطب أو الغائب، والمضارع حقيقة في الحال أو الاستقبال، والإجماع قرينة على عدم إرادة الاستقبال فتعين الحال.
وأيضا معنى الاستيطان هو اتخاذه وطنا، وهو يحصل بقطع العلاقة عن غير ذلك المكان، وإرادة الاستقرار مستمرا في ذلك المكان، والشروع في الاستقرار والتمكن.
ولا يشترط أهل العرف في ذلك فعلية الإقامة ستة أشهر جزما، ولا يضر كون الإقامة أقل منها بكثير، فضلا عن يوم أو يومين، كما يضر ذلك عند المشهور، وسيجئ الكلام في مستند المشهور.