وقيل بالبطلان (1)، محتجا بمرفوعة أحمد بن حماد عن الصادق عليه السلام، قال: (لا تصل فيما شف أو وصف) (2) يعني الثوب الصيقل.
قال في المدارك: كذا فيما وجدناه من نسخ التهذيب (3)، وذكر الشهيد في الذكرى أنه وجده بلا (واو) بخط الشيخ أبي جعفر رحمه الله، وأن المعروف أو وصف بواوين، قال: ومعنى شف لاحت منه البشرة، أو وصف حكى الحجم (4).
وقريبة منها مرفوعة محمد بن يحيى (5).
ولا يعارض بذلك ما قدمناه من الأدلة، وقد مر الإشكال في حديث التستر بالنورة، والظاهر عدم الاكتفاء به في الصلاة.
ومنها: اللثام للرجل والنقاب للمرأة، لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال، قلت له: أيصلي الرجل وهو متلثم؟ فقال: (أما على الأرض فلا، وأما على الدابة فلا بأس) (6) ويظهر منه خفة الكراهة في حال الركوب، وقد مرت موثقة سماعة في مباحث ستر العورة، وههنا أخبار كثيرة تدل على الجواز (7)، ووجه الجمع بينها وبين ما ذكرنا الكراهة.
وأما صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال: (لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة) (8) وفي معناها