قيل بالتخيير لمن كان قاصي البلد (1)، لرواية إسحاق بن عمار (2)، ورواية سلمة (3).
وقيل بالوجوب (4)، لأن دليل الحضور قطعي، ولا يقاومه خبر الواحد.
والأظهر الأول، لصحة الرواية، وعمل الأكثر عليها، وقطعية دليل الحضور من الآية والأخبار إنما تسلم منه قطعية الوجوب في الجملة، غاية الأمر كونه عاما، فهو في مرتبة الدلالة ظني، والظن الحاصل من الخاص أقوى كما حقق في الأصول.
وفي وجوب الحضور على الإمام قولان، الأكثر على الوجوب (5)، وهو أحوط، بل أقوى، وتنبه عليه صحيحة الحلبي (6)، ورواية إسحاق (7).
المطلب الثاني في صلاة الآيات وفيه مباحث:
الأول: في وجوبها أما الكسوفان، فالظاهر أن وجوب صلاتهما إجماعي كما يظهر من جماعة من