فإن الظاهر من الإعادة هو الإتيان في الوقت، وإن لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية فيها أيضا.
ونقل في الذكرى عن الأكثر القول بأن وقته إلى حين الأخذ في الانجلاء (1)، لصحيحة حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام، قال: ذكرنا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته قال، فقال أبو عبد الله عليه السلام: " إذا انجلى منه شئ فقد انجلى " (2).
ودلالتها ممنوعة، لأن ظاهرها إرادة بيان مساواة الحال في الشدة والخوف ورفعهما، لا بيان الوقت.
ويمكن أن يستدل لهم بصحيحة جميل عنه عليه السلام، قال: " وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها " (3).
وفيه: أن المضارع مشترك بين الحال والاستقبال، ولو سلم كونه مجازا في الحال فالقرينة هنا قائمة على إرادتها ليشمل حالة احتراق القرص بأجمعه، وإذا غاب القرص بعد الانكساف أو ستره غيم فهو أداء حتى يتيقن الانجلاء، للاستصحاب.
وأما الزلزلة، فوقت صلاتها تمام العمر على المشهور، لإطلاق الأدلة، وقيل بقضائها بعد السكون (4)، وهو ضعيف.
والأظهر كونه موسعا، وقال في الذكرى بوجوبها فورا وإن لم يصر قضاءا بالتأخير كالحج (5)، وهو ممنوع.