وقارب ركبتيه، ليس على منكبيه منه إلا قدر جناحي الخطاف، وكان إذا ركع سقط عن منكبيه، وكلما سجد يناله عنقه فرده على منكبيه بيده، ولم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلا به حتى انصرف) (1).
وفيه: مع ما فيه من خلاف الظاهر وعدم ظهور التأييد أن رواية جميل تدفعه، قال: سأل مرازم أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر معه، عن الرجل الحاضر يصلي في إزار مؤتزرا به، قال: (يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يرتدي بها) (2).
وأما كيفية الارتداء فهو أن يلقي الثوب على المنكبين، ثم يفعل بطرفيه ما تضمنته صحيحة علي بن جعفر المتقدمة.
ويظهر من الصحيحة وغيرها مثل رواية ابن بكير التي رواها الصدوق جواز الإسدال (3).
فأما الإسدال المنهي عنه في الأخبار المحكوم عليه بالكراهة في كلام الأكثر، فربما فسر بأن يضع وسط الرداء على رأسه، ويرسل طرفيه، والذي لا ضرر فيه هو فيما لو وضع وسطه على المنكبين.
وربما فسر بأن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك.
وروى الصدوق بسنده، عن زرارة، عن الباقر عليه السلام، قال: (خرج أمير المؤمنين عليه السلام على قوم فرآهم يصلون في المسجد قد أسدلوا أرديتهم، فقال لهم: ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنكم يهود وقد أخرجوا من فهرهم، يعني بيعهم، إياكم وسدل ثيابكم) (4) وجعل ابن الأثير مبنى هذا الحديث هو التفسير الأول (5).