والمشهور الابتداء بالرفع مع ابتداء التكبير، والانتهاء مع الانتهاء، لأن الرفع بالتكبير لا يتحقق إلا بذلك.
قال في المعتبر: وهذا قول علمائنا، ولم أعرف فيه خلافا (1). وقريب منه كلام المنتهى (2).
ويظهر من الأخبار كالحسن المتقدم وغيره من الصحاح جوازه بعد التكبير.
وأن يستقبل ببطن الكفين القبلة، لموثقة منصور بن حازم (3).
ويبسطهما لحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال: " إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا " (4).
وعن جماعة من الأصحاب استحباب ضم الأصابع حين الرفع (5).
ونقل الفاضلان عن المرتضى وابن الجنيد تفريق الإبهام وضم البواقي (6)، ونقله في الذكرى عن المفيد وابن البراج وابن إدريس وجعله أولى (7).
ويستحب الجهر به للإمام، للإجماع، والأخبار المعتبرة (8)، ففي صحيحة الحلبي قال: " وإذا كنت إماما يجزئك أن تكبر واحدة تجهر فيها وتسر ستا " (9).
وللمأموم الإسرار، لقوله عليه السلام: " ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئا مما يقول " (10).