نائب عن فعله.
وقول الشيخ بعدم جواز العمل على خبر الغير إذا خالف اجتهاده لأن المجتهد لا يجوز له تقليد غيره (1)، ففيه من الضعف ما لا يخفى.
ومن لا يمكنه الاجتهاد من جهة عدم الاستعداد أو المانع كالأعمى ومن أطبقه الغيم ونحوهما فيعول على خبر العدل، بل وغيره أيضا إذا أفاد الظن، ولو كان كافرا، ويقدم قول من يحصل منه الظن الأقوى. والدليل على ذلك كله الأخبار المتقدمة.
وذهب الشيخ في الخلاف إلى عدم جواز الاعتماد على خبر الغير للأعمى وغيره، ووجوب الصلاة إلى أربع جهات للإجماع على براءة الذمة بذلك والشك فيها بدونه (2)، وهو ضعيف.
أما من فقد العلم والظن بأقسامه فالمشهور أنه يصلي إلى أربع جهات (3)، لرواية خراش، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت: جعلت فداك إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت السماء علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد، فقال: (ليس كما يقولون، إذا كان ذلك فليصل لأربع وجوه) (4) ولأن الاستقبال واجب، ولا يحصل حينئذ إلا بذلك.
والظاهر أن مرادهم وقوعها على خطين مستويين وقع أحدهما على الآخر بحيث يحدث عنهما زوايا قوائم، لأنه المتبادر من النص.
وذهب ابن أبي عقيل إلى أنه يصلي حيث شاء صلاة واحدة (5)، وهو الظاهر من