أو الرفع والوضع هو حصول التعب بذلك، وعدم تحمل المصلي لذلك، أو كون الحصى بالقدر الذي لا يكفي في السجود.
والأخير بعيد بالنظر إلى الاكتفاء بالمسمى كما هو التحقيق، وسيجئ إن شاء الله تعالى، والأولى في ذلك أيضا العمل بالرواية الأخيرة، والله أعلم بحقائق أحكامه.
الثاني: من كان على جبهته دمل أو جراحة حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض، ومع التعذر فعلى أحد الجبينين، ومع التعذر فعلى الذقن على المشهور بين الأصحاب.
ويدل على الأول مضافا إلى إجماع العلماء كما قاله في المدارك (1)، وكونه مقدمة للواجب المطلق، رواية مصادف قال: خرج بي دمل فكنت أسجد على جانب، فرأى أبو عبد الله عليه السلام أثره، فقال: " ما هذا؟ " فقلت: لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل، فإنما أسجد منحرفا، فقال لي: " لا تفعل، ولكن احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض " (2).
وعلى الثاني إجماع الأصحاب كما نقله في المدارك (3)، ويظهر من غيره أيضا (4)، وعبارة الفقه الرضوي: " إن كان على جبهتك علة لا تقدر على السجود فاسجد على قرنك الأيمن، فإن تعذر فعلى قرنك الأيسر، فإن لم تقدر فاسجد على ظهر كفك، فإن لم تقدر فاسجد على ذقنك " ثم استشهد بالآية (5).