عليه السلام: ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ ويضع السراج قريبا منه؟ قال: " لا بأس بذلك " (1) الجواز.
وإلى عدم المعهودية، وعدم ثبوت التوظيف، واستصحاب شغل الذمة، وخصوص ما رواه في قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام، قال:
سألته عن الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلي، قال: " لا يعتد بتلك الصلاة " (2) العدم، والثاني أقوى وأحوط.
وإن لم يقدر على ذلك أيضا أو ضاق الوقت، فإن علم الفاتحة بتمامها دون السورة فيجب الإتيان بالفاتحة إجماعا، ولا عوض عن المتروك من السورة أو بعضها بلا خلاف في ذلك على ما قيل (3).
وإن كان إنما يحسن بعض الفاتحة، فإن كان آية منها تجب قراءتها إجماعا أيضا، ويظهر من المدارك والذخيرة (4).
وأما في الأقل منها ففيها أقوال، ثالثها الوجوب إذا كان قرآنا، أي لو سمي قرآنا في العرف، ونسب ذلك إلى المشهور بين المتأخرين (5)، ولعله يكون أقوى.
فإن من عرف " إياك مثلا، أو لفظة " غير أو لفظة " المغضوب " يشكل القول بجواز التكلم بذلك، لعدم صدق القرآن على ذلك، فيكون كلاما أجنبيا، فيضعف الإيجاب مطلقا.
وأيضا استصحاب شغل الذمة وعدم سقوط الميسور بالمعسور وغير ذلك مع صدق القرآن مما يضعف القول بالعدم على الإطلاق.