ويستحب الدنو من السترة للخبر النبوي صلى الله عليه وآله (1)، وقدره ابن الجنيد بمربض شاة (2)، لخبر سهل الساعدي (3)، وفي صحيحة عبد الله بن سنان في الفقيه حدد أقله بمربض شاة، وأكثره بمربط فرس (4).
وتتحقق السترة بالقرب من الحائط والسارية، وبالعنزة، والرحل، والقلنسوة، والكومة من التراب، وبخط يخطه بين يديه، كما ورد في الأخبار (5).
والظاهر أن الخط يخط عرضا، وقال بعض العامة: طولا أو مدورا أو كالهلال (6).
ولا بأس بترك السترة في مكة كما يستفاد من حسنة معاوية بن عمار (7) وغيرها (8)، لازدحام الناس فيها، وإن كان ذلك لا ينافي استحبابها.
الخامس: المشهور بين المتأخرين أنه يكره لكل من الرجل والمرأة أن يصلي بحذاء الآخر، سواء صلت بصلاته أم لا، أو تصلي المرأة قدام الرجل.
وذهب الشيخان (9) وجماعة إلى التحريم والبطلان (10)، وادعى في الخلاف عليه