الأمر بالتمام لأجل التقية، رواها الشيخ أيضا بسند ضعيف (1).
وحمل أخبار التمام على التقية تأبى عنه ملاحظة نفس تلك الأخبار، والتصريح بالتخيير في كثير منها ودلالة أكثرها على أن ذلك أمر مخصوص بتلك الأماكن، ولا وجه لتخصيص التقية بها، لأن العامة يخيرون بين القصر والإتمام مطلقا من غير تفصيل، مع تصريح رواية عبد الرحمن بن الحجاج بأن ذلك ليس من أجل التقية، بل لتحصيل الفضل (2).
مع أنه يمكن أن يقال: التقية في التقصير، لأن ذلك الفرق من مذهب الشيعة أغرب من حتم القصر، فهذه أيضا مخالفة جديدة لهم، والقصر كان معروفا من مذهبهم، فالتمام أولى بالتقية فيه.
مع أنه يمكن أن يكون المراد في صحيحة معاوية بن وهب ردع الأصحاب عن تخلفهم عن الناس في الصلاة، لا عن مخالفتهم في القصر والإتمام.
وحمل الأخبار الكثيرة على صورة الإقامة أيضا مما لا تقبله ملاحظة تلك الأخبار، مع سهولة حمل أخبار الصدوق على الجواز، أو على أن قصد الإقامة والإتمام مستحب آخر.
وبالجملة الأقوى أفضلية التمام، لأكثرية رواياته وأصحيتها وأوضحيتها وموافقتها للأصحاب، وإن كان الاحتياط في القصر، سيما ويظهر مما رواه في كامل الزيارات أن أجلاء فقهاء الأصحاب كانوا يقصرون (3).
والأظهر اعتبار نية القصر والإتمام، لتغاير ماهيتهما، وحكم جماعة من الأصحاب بعدمه (4)، وهو مشكل.