قال في المدارك: ومقتضى الجمع الوجوب تخييرا، إلا أني لا أعلم به قائلا. (١) وقيل بالمنع مطلقا (٢)، وهو أضعف.
ويستحب أن يقرأ عند الزلزلة آية: ﴿إن الله يمسك السماوات﴾ (3) والدعاء كما في رواية سليمان الديلمي (4) ورواية علي بن يقطين (5). وأن يكبر عند الرياح رافعا صوته، ويدعو بالمأثور (6).
المطلب الثالث تجب الصلاة للطواف الواجب، وتستحب للمستحب.
وقيل باستحبابه للواجب أيضا (7)، وهو ضعيف، وسيجئ الكلام في تمام ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.
المطلب الرابع الصلاة الملتزمة أما الملتزمة بالاستئجار فتجب به، للإجماع، نقله جماعة من أصحابنا.
وقد يستدل على جوازها بالأخبار، ولا دلالة فيها، إذ الظاهر منها التبرع.
قد يستدل بعمومات الإجارة (8) فتجب بعد الإجارة، فيصح التقرب بها،