ومنها: الصلاة مختضبا، وإن كانت خرقته نظيفة، وهو مقتضى الجمع بين الأخبار المانعة والمجوزة والمفصلة.
ومنها: الصلاة في الثياب السود إلا في الخف والعمامة والكساء، وهو مضمون روايات كثيرة.
وفي الفقيه قال أمير المؤمنين عليه السلام فيما علم أصحابه: (لا تلبسوا السواد، فإنه لباس فرعون) (1).
وفي رواية عن الصادق عليه السلام: أنه لبسه من جهة التقية عن بني العباس، ثم قال: (أما إني ألبسه وأنا أعلم أنه لباس أهل النار) (2) وهذه الأخبار كلها مطلقة.
وقال الكليني: وروي (لا تصل في ثوب أسود، وأما الخف والعمامة والكساء فلا بأس) (3).
وفي القلنسوة السوداء روايتان مصرحتان بالنهي عنها في الصلاة معللتان بأنها لباس أهل النار، إحداهما في الكافي، والأخرى في العلل (4).
ومنها: الصلاة في الثوب المشبع اللون بالحمرة، أو الأعم، ففي قوية مالك بن أعين قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وعليه ملحفة حمراء شديدة الحمرة، فتبسمت حين دخلت، فقال: (كأني أعلم لم ضحكت، ضحكت من هذا الثوب الذي هو علي، إن الثقفية أكرهتني عليه، وأنا أحبها فأكرهتني على لبسها، ثم قال: