الرجل يسجد على الحصى، ولا يمكن جبهته من الأرض، قال: " يحرك جبهته حتى يمكن، فينحي الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه " (1).
ومع هذا يشكل ترك ظواهر هذه الأخبار المعتبرة، خصوصا مع صدق السجدة بمجرد وضع الجبهة كما هو الظاهر، سيما لو لم يكن بذلك الارتفاع، فحملها على الاستحباب والخبر الأول على الجواز مشكل، سيما مع كون الراوي في طرف المعارض هو أيضا حسين بن حماد، فيظهر فيه وهن من هذه الجهة، وروايته هذه معتضدة بصحيحة ابن عمار وغيرها.
وأيضا ظهور الروايات المانعة في الدلالة أزيد منها، وهي أقبل للتوجيه، فتحمل على أن المراد من الرفع والوضع هو الحاصل بالجر من العالي إلى السافل.
وبالجملة استصحاب شغل الذمة والاحتراز عن لزوم تعدد الركن على احتمال يقتضي التزام العمل بتلك الروايات المعتبرة.
وجمع المحقق بينهما بحمل الرواية الأولى على ما لو وضع جبهته على غير ما يصح السجود عليه فلا يتعدد السجود، والروايات الأخر على ما يصح فيجب الجر لئلا يتعدد (2)، وهو بعيد لما ذكرنا.
وجمع بينهما في الاستبصار بحملها على صورة عدم التمكن من الجر، وحمل غيرها على صورة التمكن (3)، والأوجه ما ذكرنا.
ويظهر مما ذكرنا أنه لو وقعت جبهته على ثوب ونحوه، وإن لم يكن مرتفعا، فالوجه جر الجبهة لا رفعها، كما اختاره الشيخ علي رحمه الله (4).
أما الروايتان المتعارضتان في وضع الجبهة على الحصى فلعل الوجه في الجر عنها