الفراش الحرير ومثله من الديباج، والمصلى الحرير هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة؟ قال: (يفترشه ويقوم عليه، ولا يسجد عليه) (1).
ورواية مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام أنه قال: (لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف، أو يجعله مصلى يصلي عليه) (2) والعمومات يخرج عنها بعد تسليم تبادر ما نحن فيه منها بما ذكرنا من الخبر المشهور الصحيح المتكرر في الكتب وغيره.
الخامسة: في وجوب اجتناب الخنثى عن الحرير قولان، والأحوط الاجتناب.
وأما الصبي فالأظهر عدم وجوب المنع على الأولياء كما اختاره المحقق (3) ومن تأخر عنه (4)، للأصل.
وقيل: يجب (5)، لقوله عليه السلام: (حرام على ذكور أمتي) (6). وفي شموله للصبي منع واضح.
وأما قول جابر: (كنا ننزعه عن الصبيان ونتركه على الجواري) (7) فقال في المعتبر: يمكن أن يكون للتنزه والمبالغة في التورع، قال: والأشبه عندي الكراهة، ولا بأس به خروجا عن الخلاف، واحتياطا للشبهة (8).