ادعاه بعضهم إن كان مستندا إلى هذه القاعدة كما هو الظاهر فحاله ظاهر، سيما مع مخالفة الفضل بن شاذان، وإلا فيمكن الاعتماد عليه، فلم يبق إلا الشهرة والروايتان المتقدمتان في المكان، وقد عرفت حالهما، والاحتياط مما لا ينبغي أن يترك على كل حال.
الثاني عشر: تكره الصلاة في أمور:
منها ثوب فيه تمثال، وكذلك الخاتم، وهو المشهور بين الأصحاب.
وقال في المبسوط: إذا كان فيه تماثيل وصور لا تجوز الصلاة فيه.
وقال فيه: لا يصلى في ثوب فيه تماثيل ولا في خاتم كذلك (1).
وعن ابن البراج تحريم الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة (2).
والأقوى الكراهة، جمعا بين الأخبار المانعة والمجوزة مثل صحيحة ابن بزيع: إنه سأل الرضا عليه السلام عن الثوب المعلم فكره ما فيه التماثيل (3).
وموثقة عمار عن الصادق عليه السلام: عن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك، أيصلى فيه؟ قال: (لا) وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك، قال: (لا تجوز الصلاة فيه (4).
وما رواه في المحاسن في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام، قال: وسألته عن الثوب يكون فيه التماثيل أو في علمه، أيصلى فيه؟ قال:
(لا يصلى فيه) (5).