وأما الوتيرة فيمتد وقتها بامتداد العشاء بلا خلاف، وهو مقتضى الإطلاقات.
وعن الشيخ (1) وأتباعه (2) استحباب جعلها خاتمة كل نافلة يصليها في تلك الليلة، ولا يحضرني الآن مستنده، ويكفي في ذلك فتواهم.
ووقت صلاة الليل بعد انتصافه بلا خلاف، للصحاح وغيرها (3) ويعرف بانحدار النجوم كما في رواية عمر بن حنظلة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام، فقال له:
زوال الشمس نعرفه بالنهار، فكيف لنا بالليل؟ فقال: " لليل زوال كزوال الشمس " قال: فبأي شئ نعرفه؟ قال: " بالنجوم إذا انحدرت " (4).
قيل: والمراد بها النجوم الطالعة عند غروب القرص (5)، وهو غير مطرد في الكواكب والأحوال، وسيأتي الكلام فيه.
واعتبر الجعفي منازل القمر وقاعدة طلوعه وغروبه، قال: ويغرب في ليلة الهلالي في نصف السبع، وهكذا إلى الليلة الأربع عشرة، ثم يتأخر هكذا إلى الثمان والعشرين، وبذلك تتم منازل القمر (6).
والمشهور أنه كلما قرب من الفجر كان أفضل، واستدلوا عليه بقوله تعالى:
(وبالأسحار هم يستغفرون) (7) منضما إلى ما ورد في الصحيح أن المراد به الاستغفار في الوتر (8)، وهو لا يدل إلا على استحباب قرب الوتر إلى الفجر، وكذلك صحيحة إسماعيل بن سعد (9).