وعن ظاهر المبسوط الاعتداد به (1).
قيل: وإنه مبني على أن صوتها ليس بعورة (2).
عندي في اعتداد المحارم أيضا توقف، لعدم الانصراف من الإطلاقات، ولم نقف على توظيف به.
وأما الخنثى، فقال في الذكرى: إنها في حكم المرأة (3)، ويظهر حالها مما ذكرنا.
ثم في حكم الأذان والإقامة أقوال أخر ضعيفة، منها: وجوب الإقامة على الرجال في كل فريضة، والأذان على الرجال والنساء في الصبح والمغرب والجمعة، وعلى الرجال خاصة في الجماعة، وهو قول المرتضى في الجمل (4).
وعن ابن أبي عقيل: يجب الأذان في الصبح والمغرب، والإقامة في جميع الخمس (5).
وعن ابن الجنيد: يجبان على الرجال، جماعة وفرادى، سفرا وحضرا، في الصبح والمغرب، وتجب الإقامة في باقي المكتوبات، قال: وعلى النساء التكبير و الشهادتان فقط (6).
وأنت بعد التأمل فيما مر تقدر على استنباط أدلة تلك الأقوال والجواب عنها.
الثاني: يسقط الأذان في مواضع:
منها: العصر والعشاء لمن أراد الجمع، ويرجع في معناه إلى العرف، وسيجئ بعض الأخبار المفسرة له ولو لوحظا معا كان أولى.