حبة منها سبع مرات " (١).
وفي التهذيب في الصحيح عن الحميري، قال: كتبت إلى الفقيه أسأله، هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر، وهل فيه فضل؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت: " تسبح به، فما في شئ من التسبيح أفضل منه، ومن فضله أن المسبح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له ذلك التسبيح " (٢).
ويستحب تمكين الجبهة على المسجد لتحصيل أثره، لقوله تعالى: ﴿سيماهم في وجوههم من أثر السجود﴾ (3).
ولرواية إسحاق بن الفضل المتقدمة، ورواية السكوني، وفيها: " إني لأكره للرجل أن أرى جبهته جلجاة " (4).
وأن يدعو فيها قبل الذكر، وكذا بين السجدتين بالمأثور، ففي حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال: " إذا سجدت فكبر، وقل: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكلت، وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره، والحمد لله رب العالمين، تبارك الله أحسن الخالقين، ثم قل:
سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات، فإذا رفعت رأسك فقل بين السجدتين:
اللهم اغفر لي وارحمني وأجرني وادفع عني وعافني، إني لما أنزلت إلي من خير فقير، تبارك الله رب العالمين " (5).
ويجوز أن يدعو فيها للدنيا والدين، ففي صحيحة عبد الرحمن بن سيابة على